(الثالثة) لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي القرابة ، لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه السدس من أصل
______________________________________________________
والمصحف ، فإن حدث به حدث ، فللأكبر منهم (١).
وما رواه ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه (٢).
وفي أخرى ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا مات الرجل ، فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر بنتا (ابنة ئل) فللأكبر من الذكور (٣).
والمراد بالكسوة ثياب البدن ، لا سائر الثياب (الأثوبة خ).
وقال علم الهدى : يعطى ويحتسب من نصيبه بالقيمة.
وكأنه جمع بين الروايات (٤) وفيه بعد ، مع تسليم الروايات.
وقال أبو الصلاح : ومن السنة أن يحبى الولد بسيفه ومصحفه وخاتمه وثياب مصلاه.
وفيه إجمال ، فإن أراد بالسنة الوجوب ، فهو وفاق للشيخ ، وإن أراد الاستحباب ، فنطالبه من أين قاله؟
وصرح ابن الجنيد منا بالاستحباب ، والفتوى على مذهب الشيخ ، إلا أنه شرط أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي.
ومنشأه غير معلوم ، واختار بعض ، فضلاء الوقت ، الاستحباب أو (و خ) مذهب المرتضى على الأحوط.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٢ و ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٢ و ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٤) في بعض النسخ : الروايات والآيات ، ولعل المراد حينئذ عموم آيات الإرث.