وكذا الموطوءة بالملك ، والمروي. أنها كالحرة.
وهنا مسائل
(الأولى) الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء والأقرب أنه
______________________________________________________
ومثله في أخرى ، عن فضالة ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام (١).
وما رواه العلاء بن رزين (في سند صحيح) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سئل عن الظهار عن الحرة والأمة؟ فقال : (قال ئل) نعم (٢) وعليها فتواه في النهاية والخلاف ، مستدلا بالإجماع ، وبقوله تعالى : (والذين يظاهرون من نسائهم) (٣) واختيار ابن أبي عقيل في المتمسك.
وذهب المفيد والمرتضى في بعض مسائله ، وسلار وأبو الصلاح والمتأخر إلى أنه لا يقع ، وبه رواية ، عن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه؟ فقال : يأتيها ، وليس عليه شئ (٤).
والأول أرجح ، ورواياته أصح ، فإن ابن فضال فاسد العقيدة ، وكذا ابن بكير ، وحمزة بن حمران مجهول الحال.
(فإن قيل) : كذا عمار فطحي (قلنا) : قد وثقة الشيخ ، ويعمل بمفرداته (بمنفرداته خ) مع أنها مؤيدة بروايات أخر.
وقال المتأخر : الأمة ليست من النساء ، فلا تدخل تحت الآية ، وليس بشئ ، إذ هو مجرد الدعوى.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٤ من كتاب الظهار ، ولفظها هكذا. قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ظاهر من جاريته؟ قال. هي مثل ظهار الحرة.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من كتاب الظهار.
(٣) المجادلة ـ ٣.
(٤) الوسائل باب ١١ حديث ٦ من كتاب الظهار.