وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، أشبههما : الوقوع.
______________________________________________________
ذهب الشيخ إلى أن الظهار لا يقع بغير المدخول (الدخول خ) بها وكذا ابن بابويه ، وبه روايات مشهورة.
إحداهما ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهماالسلام ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار (١).
وأخرى ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مملك ، ظاهر من امرأته ، فقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها (٢) وغير ذلك ، مما ذكره في التهذيب.
واستدل في الخلاف ـ بعد الإجماع ـ بأن الأصل جواز الوطء ، من غير شرط ، فلا يترك إلا بدليل.
فأما المرتضى والمفيد وسلار ذهبوا إلى وقوعه بالزوجة ، دخل بها أو لم يدخل ، فكأنه نظر إلى عموم الآية ، (٣) وهو اختيار المتأخر ، ويظهر ذلك من كلام ابن أبي عقيل.
« قال دام ظله » : وفي وقوعه بالمتمتع بها بها قولان ، أشبههما الوقوع.
قد ذكرنا هذا البحث في باب المتعة.
وقوله : (وكذا الموطوءة بالملك) تقديره ، وكذا فيها قولان ، ذهب الشيخ إلى وقوعه.
والمستند ما رواه صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال : الحرة والأمة في هذا (إذا خ) سواء (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٢ و ١ من كتاب الظهار.
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٢ و ١ من كتاب الظهار.
(٣) وهي قوله تعالى. والذين يظاهرون من نسائهم ، الآية (المجادلة ـ ٣).
(٤) الوسائل باب ١١ حديث ١ من كتاب الظهار.