تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.
ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما ، من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة.
______________________________________________________
وما ذكره الشيخ قريب في الجمع بين الروايات ، فإن معنا عدة روايات (١) متضمنة لاعتبار الإحصان.
وذهب محمد بن علي بن بابويه في المقنع ، إلى أن الفاعل يقتل إن كان محصنا ، ويجلد إن لم يكن ، ويقتل المفعول به كل على حال.
وهو في رواية حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أتى رجلا ، قال عليهالسلام : إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قلت : فما على المؤتى به؟ قال : عليه القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن (٢).
« قال دام ظله » : ولو تكرر مع الحد ، قتل في الرابعة ، على الأشبه.
ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى هذا ، ووجه الأشبهية أن فيه احتياطا من التهجم على سفك الدماء ، وهو في رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ، ويقتل في الرابعة (٣).
وقال الشيخ في موضع من الخلاف : يقتل في الخامسة ، وهو متروك ، وقال المتأخر : في الثالثة ، اعتمادا على رواية يونس ، عن أبي الحسن عليهالسلام (٤) وقد قدمناها ، والفتوى على الأول.
__________________
(١) راجع باقي أحاديث باب ١ من أبواب حد اللواط.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب حد اللواط.
(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب حد اللواط.
(٤) عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ، والوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨.