فلو قال : له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة
ولو قال : بنقص (ينقص خ) ستة لم يقبل منه.
ولو قال : له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية
ولو قال : له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة كان إقرارا بأربعة
ولو قال : درهم ودرهم إلا درهما لزمه درهمان.
ولو قال : عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع إليه في تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة.
(الثاني) في في تعقيب الإقرار بما ينافيه.
لو قال : هذا لفلان بل لفلان فهو للأول ويغرم القيمة للثاني
ولو قال : له علي مال من ثمن خمر لزمه المال.
ولو قال : ابتعت بخيار. فأنكر (وأنكر خ) البائع الخيار قبل إقراره في البيع دون الخيار
وكذا لو قال : من ثمن مبيع لم أقبضه.
______________________________________________________
من غير الجنس ـ تنزيلا لكلام العاقل على الصحيح ، ويرجع في تفسير الألف إليه لو قلنا بجوازه.
ومثال الثالث ، له علي عشرة إلا عشرة ، فلا يقبل الاستثناء ، لأنه استغرق المستثنى منه ، وكذا لو قال : علي خمسة وخمسة إلا خمسة إلا عند من يقول : الاستثناء عقيب الجمل ، يرجع إليها جميعا.
« قال دام ظله » : لو قال : من ثمن مبيع ، لم اقبضه.
معناه يقبل إقراره (بثمن المبيع) ولا يقبل قوله : (لم اقبضه) لعدم البينة.
وفصل الشيخ بين أن يقول : (علي ألف) وقطع ، ثم يقول : (من ثمن مبيع لم