وفي الرواية (١) ضعف ، والأشبه : أن يضمن كل واحد ثلثا ، ويسقط ثلث لمساعدة التالف.
ومن اللواحق مسائل
(الأولى) من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه.
______________________________________________________
السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط ، اشترك في هدمه ثلاثة نفر ، فوقع على واحد منهم ، فمات ، فضمن الباقين ديته ، لأن كل واحد منهما ضامن لصاحبه (٢).
وابن أبي حمزة قيل : كان واقفيا ، فلا وثوق (يوثق خ) على ما ينفرد به ، وأفتى عليها الشيخ في النهاية وابن بابويه في المقنع.
فالأصح أن الثلاثة مشتركون في السبب ، فيسقط ثلث المهدوم عليه ، وعلى الآخرين الثلثان ، وهو اختيار المتأخر ويظهر ذلك من كلام الشيخ في المبسوط.
« قال دام ظله » : من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ، ضمنه حتى يرجع إليه ، إلى آخره.
من أخرج غيره من منزله ، لا يخلو (إما) أن يوجد (٣) حيا (أو) قتيلا (أو) ميتا (فعلى الأول) لا بحث (وإن كان الثاني) ـ ولا بينة على تعيين القاتل ـ فعليه الدية ، على الأظهر من أقوال (كلام خ) الأصحاب.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ، والظاهر ، أن ضعفها بالإرسال ووجود علي بن أبي حمزة بل ووجود أبي بصير.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ، بسند الشيخ ج ١٩ ص ١٧٥.
(٣) في أربع نسخ هكذا : إما أن يوجد (وجد خ) بعد الإخراج أو لم يوجد ، فإن وجد (بعده خ) فلا يخلو إما أن يكون حيا ... الخ.