ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم البينة ، ففي القود تردد ، أشبهه : أنه لا قود ، وعليه الدية ، ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان ، أشبههما : اللزوم.
______________________________________________________
ويظهر من رواية عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أن عليه القود (١) والفتوى على الأول.
(وإن كان الثالث) وهو أن يوجد (وجد خ) ميتا فإن ادعى المخرج أنه مات حتف أنفه ، فعليه البينة ، ومع عدمها ، فالدية ، على قول الشيخين وسلار وشيخنا دام ظله هنا.
وهو الأشبه بالنظر إلى ما سلم من قولهم : من أخرج غيره من بيته فهو ضامن حتى يرجع إليه ، وهو مروي ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام. (٢)
وعن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. (٣)
وقال المتأخر : لا دية عليه ، إلا أن يكون متهما ، وقال شيخنا في الشرائع : ولعل الأشبه أنه لا يضمن ، وهو بالنظر إلى البراءة الأصلية ، وإن لم يدع المخرج موته ، فعليه الدية ، ومع دعوى الأولياء العمد ، يثبت بالقسامة (القسامة خ).
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ، والرواية طويلة فراجع ج ١٩ ص ٣٦.
(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب القصاص في النفس ، ولفظه هكذا : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.
(٣) الوسائل باب ١٨ قطعة من حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ، واللفظ هكذا : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم عليه البينة أنه قد رده إلى منزله ... إلخ.