ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما.
______________________________________________________
وذهب المفيد وسلار إلى أنه لا يحرم ، واختاره الشيخ في التبيان ، والمتأخر ، وحكي ذلك عن المرتضى ، وهو مقتضى الأصل ، وبه عدة روايات ، ولنذكر بعضها (بعضا منها خ).
(فمنها) ما رواه ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام ، فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم ، إن الحرام لا يفسد الحلال (١).
وما رواه صفوان ، عن حنان بن سدير ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، إذ سأله سعيد ، عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال (٢).
وحمل الشيخ هذه الروايات على كون عقد البنت سابقا على الزنا.
والذي أتحققه أن مع تعارض الروايات ، الرجوع إلى الأصل ، وعمومات القرآن أولى ، كقوله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (٣) ، وغير ذلك من الآيات.
ويحرم بالمصاهرة أربعة ، الأم والبنت على الزوج ومنكوحة الأب على الابن ومنكوحة الابن على الأب فهذا معنى قولهم : تحرم المصاهرة.
« قال دام ظله » : ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما.
أقول : الاعتماد في ذلك على عمل الأصحاب من الثلاثة ، (٤) وسلار وأتباعهم.
ويدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ومحمد
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) النساء ـ ٣.
(٤) وهم المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى قدس الله أسرارهم ، كما صرح به في ديباجة الكتاب.