ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ، ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ، ولا خيار للأمة.
ثم الطوارئ ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق.
أما العتق : فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا على الأظهر.
______________________________________________________
المجوز الشيخ في النهاية ، ومستنده ما ذكرناه من تمام الرواية (١).
والمانع شيخنا ، والمنع أشبه ، لاستحالة تبعض (تبعيض خ) الفرج ، ومعنى المهاياة أن يجعل لها يوما وللمولى يوما من خدمتها.
« قال دام ظله » : فإذا أعتقت الأمة ، تخيرت في فسخ نكاحها ، وإن كان الزوج حرا على الأظهر.
أقول : لا خلاف أن الأمة إذا أعتقت ، وهي تحت عبد فلها الخيار (٢) ، وأما لو كانت تحت حر ، فالأشبه أنه لا خيار لها ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف ، والمتأخر وشيخنا في الشرائع.
وقال في النهاية : لها الخيار.
(لنا) وجوه : (الأول) أن العقد ثابت ، فلا يحكم بانتفائه إلا بدليل قاطع (رافع خ) فمع العدم يحكم بالبقاء.
(الثاني) عقد محكوم بصحته ، وهي أمة (أمته خ) فيجب أن يستدام ذلك استصحابا للحال الأولى.
(الثالث) إن تسليط الزوجة على الفسخ حكم مستأنف ، فلا يثبت إلا بدليل قاطع ،
__________________
(١) يعني يستفاد حكم المهاياة من قوله عليهالسلام في آخر الرواية المذكورة ، من قوله عليهالسلام : فإن أحب أن يتزوجها ... الخ.
(٢) وهل لها الخيار لو كانت تحت حر؟ ... الخ (هكذا في نسختين).