ولا خيره للعبد لو أعتق ولا لزوجته كانت حرة.
وكذا تخيرت الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت ، ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها.
ويشترط تقديم لفظ (التزويج) في العقد.
وقيل : يشترط تقديم العتق.
وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا ، ولو مات جاز بيعها ، وتنعتق
______________________________________________________
ولا دليل فيجب الحكم بانتفائه.
وبما قاله في النهاية روايات (منها) ما ذكره في التهذيب ، عن محمد بن آدم ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : إذا أعتقت الأمة ، ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر (١).
وفي هذا المعنى رويت رواية عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) وفي طريقها أبو جميلة.
وعبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل نكح أمة مملوكة ، ثم أعتقت قبل أن يطلقها ، قال : هي أملك ببضعها (٣).
والجواب عن الكل أنها أضعف أخبار الآحاد ، فإن ابن بكير وأبا جميلة (٤) مطعونان ملعونان باتفاق ثقات (نقاد خ) الرجال ، وفي ابن آدم أيضا كلام.
« قال دام ظله » : ويشترط تقديم لفظ التزويج في العقد ، وقيل : يشترط تقديم العتق.
الأول للشيخ ، وصورته تزوجتك وجعلت مهرك عتقك.
وبه روايات (منها) ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ فقال : عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، وإن (فإن خ) قال :
__________________
(١) الوسائل باب ٥٢ حديث ١٢ و ١٣ و ١١ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) الوسائل باب ٥٢ حديث ١٢ و ١٣ و ١١ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٣) الوسائل باب ٥٢ حديث ١٢ و ١٣ و ١١ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٤) الأول واقع في طريق الأخيرة والثاني في طريق ما قبلها.