ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في البر ، وقيل : يرجع ميراثا.
______________________________________________________
ومتى أوصى بسهم من سهام الميراث كان واحدا (جزءا خ) من ستة (١).
وكأنه جمع بين القولين ، وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سهم من عشرة (٢).
والرواية ضعيفة ، وحملها الشيخ على ضعف الراوي (٣).
« قال دام ظله » : ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها ، صرف في البر ، وقيل : يرجع ميراثا.
ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة ، وابن بابويه ، إلى الأول ، وهو مروي ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن ريان ، قال : كتبت إليه ـ يعني علي بن محمد عليهما السلام ـ أسأله عن إنسان أوصى بوصية ، فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها ، كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام : الأبواب الباقية اجعلها في البر (٤) وهي مشتملة على المكاتبة.
وذهب الشيخ في الحائريات إلى أنها ترجع ميراثا واختاره (وعليه خ) المتأخر ، وهو أشبه.
__________________
(١) الظاهر أن وجه الأول كون المستحقين ثمانية أصناف ، ووجه الثاني كون السهام المفروضة في الكتاب العزيز ، ستة ، النصف ونصف النصف ونصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ، والتفصيل موكول إلى محله.
(٢) الوسائل باب ٥٥ حديث ٤ من كتاب الوصايا ، نقل بالمعنى.
(٣) في الوسائل : أقول : حمله الشيخ على ما مر في الجزء (انتهى) وذكر في الجزء ما هذا لفظه : قال الشيخ : الوجه أن نحمل الجزء على أنه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة ، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار (انتهى).
(٤) الوسائل باب ٦١ حديث ١ من كتاب الوصايا.