كتاب السبق والرماية
ومستندهما قوله عليهالسلام : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (١).
ويدخل تحت النصل السهام والحراب والسيوف ، وتحت الخف الإبل والفيل ، وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير ، ولا يصح في غيرها.
ويفتقر انعقادهما إلى إيجاب وقبول ..
وفي لزومهما تردد ، أشبهه : اللزوم.
ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا.
ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز.
______________________________________________________
قال دام ظله : وفي لزومهما تردد ، أشبهه اللزوم.
أقول : اختلف قول الشيخ في هذه المسألة ، فذهب في الخلاف إلى أنها لا تلزم لأنها من العقود الجائزة كالجعالة ، وفي المبسوط يذهب إلى اللزوم ، وكذا الجمهور اختلفوا.
والأشبه اللزوم ، لقوله تعالى : أوفوا بالعقود وهو عقد ، فيجب الوفاء به.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ و ٢ و ٤ مع تقديم وتأخير في الثلاثة ج ١٣ ص ٣٤٨.