كتاب المزارعة والمساقاة
أما المزارعة :
فهي معاملة على الأرض لحصة من حاصلها ، ويلزم المتعاقدين. لكن لو تقاتلا صح ، ولا تبطل بالموت.
وشروطها ثلاثة :
أن يكون النماء مشاعا ، تساويا فيه أو تفاضلا.
وأن يقدر لها مدة معلومة.
وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها.
وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ، ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه ، وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له.
وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزراع. وكذا لو زاد السلطان زيادة.
ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع ، والزارع بالخيار في القبول ، فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع.
ويثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة