وقيل : يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف.
ويعرف حولا ، فإن جاء صاحبه وإلا تصدق عنه أو استبقاه أمانة ، ولا يملك.
ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر ، وإن وجده في غير الحرم يعرف حولا ، ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وإبقاؤها أمانة.
ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط.
ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان.
ويكره أخذ الإداوة (١) والمخصرة (٢) والنعلين والشظاظ (٣) والعصا والوتد والحبل والعقال ، وأشباهها.
مسائل
(الأولى) ما يوجد في خربه أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده (٤).
______________________________________________________
وخصوصا في موضع الخلاف ، مع كونه ضعيف السند ، فإن في الطريق وهب بن حفص
(فإن قيل) : لم فرقتم بينها وبين لقطة غير الحرم ، فذهبتم إلى ضمانها؟ (قلنا) : لوجهين ، الأول ، لاتفاق فقهائنا عليه ، والثاني ، لوجود الفارق ، وهو كونه لقطة غير الحرم مجوزة التملك ، ولا كذا لقطة الحرم
__________________
(١) لوله هنگ يا أفتابه.
(٢) سوط.
(٣) چوب گوشهء جوال.
(٤) في النسخة المخطوطة التي عندنا « فهو لواجده إلا في أرض لها مالك ولو كان مدفونا ... إلخ ».