______________________________________________________
ومستند (إطلاق خ) الخلاف ، ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله ، أنه قال : لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد (١) يعني لمعرف فالوجه (والوجه خ) الكراهية ، توفيقا بين الروايات.
وعلى التقديرات ، لا تحل تملكها ، ويجب التعريف حولا ، فإن لم يجد صاحبها ، إما يستبقيها أمانة ، أو يتصدق عنه.
وهل يضمن لو لم يرض الصاحب بالصدقة؟ فيه قولان ، قال في باب اللقطة من النهاية ، والمفيد في المقنعة : يتصدق ، ولا شئ عليه ، وهو التمسك بأنه تصرف مأذون فيه شرعا فالضمان (والضمان خ) منفي بالأصل ، إلا في موضع الدلالة ، واختاره ابن البراج في المهذب ، وسلار في رسالته.
وذهب في الخلاف وفي كتاب الحج من النهاية إلى أنه يتصدق بها بشرط الضمان ، وهو في رواية علي بن أبي حمزه (٢) وقد قدمناها ، واختاره المتأخر ، مستدلا بأنه مال الغير ، وقال الرسول (النبي خ) صلىاللهعليهوآله : لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيبة نفس منه (٣).
وهو ضعيف ، لأنا سلمنا أنه مال الغير ، ولكن أذن الشرع ـ (الشارع خ) في التصدق به ، وفي التصرف الشرعي ـ يسقط الضمان ، حذرا من الإضرار ، فالأشبه هو الأول.
والجواب عن الرواية (٤) أن التهجم على الأموال بخبر الواحد ، غير جائز ،
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٤٨٧ رقم ١٢.
(٢) الوسائل باب ١٧ ذيل حديث ٢ من كتاب اللقطة.
(٣) وفي الوسائل باب ١ حديث ٤ من كتاب الغصب ، قال : وفي حديث آخر عن صاحب الزمان عليهالسلام ، قال : لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ، ورواه في العوالي ج ١ ص ٢٢٢ إلا أنه قال صلىاللهعليهوآله : بطيب من نفسه بدل قوله : عن طيبة نفس منه.
(٤) يعني رواية علي بن أبي حمزة.