ذوي الأرحام على الخلاف.
ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد ، أشبهه : الكراهية.
ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.
وفي الرجوع مع التصرف قولان ، أشبههما : الجواز.
______________________________________________________
أقول : الصواب يقال : لأحد الأبوين والأولاد ، لأن الإجماع حاصل على أنه لا يرجع في الهبة للوالدين والأولاد ، وسألت المصنف عن الإخلال بذكر الأولاد ، فقال : كان زيغا (رفعا خ) للقلم.
ونحقق مسائل الهبة في هذا التقسيم ، فنقول : حكم الهبة على ثلاثة أضرب ، ضرب لا يجوز الرجوع فيها إجماعا ، وضرب يجوز إجماعا ، وضرب مختلف فيه.
فالأول : هبة الوالدين والأولاد مع القبض ولغيرهما مع العوض أو هلاك العين.
والثاني : هبة الأجنبي مع بقاء العين وعدم التصرف والعوض.
والثالث : هبة لذي رحم غير الوالدين والأولاد مع القبض ، وللأجنبي مع التصرف وبقاء العين فإن فيها خلافا.
أما الذي للرحم فذهب الشيخان في النهاية والاستبصار في باب الهبة المقبوضة والمقنعة إلى إنه لا يجوز الرجوع فيها.
وقال في الخلاف : بالجواز ، وتردد المتأخر فيه ، فقوى في موضع ، المنع ، وفي موضع ، الجواز.
والمنع أشبه وهو المختار وعليه شيخنا.
(لنا) النظر ، والنص ، والأثر.
أما النظر فهو أن الموهوب صار ملكا للموهوب منه (١) بعقد (بعد خ) الهبة ، لأنه يقتضي التمليك ، فلا (ولا خ) يعود إلى ملك الواهب إلا بعقد جديد أو ما في حكم
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها ، والصواب للموهوب له.