وقيل : تقبل في الشئ الدون ، وبه رواية نادرة.
ويلحق بهذا الباب مسائل
(الأولى) التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة ، وهل (١) يمنع في حقوق الله تعالى؟ على (فيه خ) تردد.
______________________________________________________
إلا في الشئ اليسير ، إذا رأيت منه صلاحا. (٢)
والوجه أن تبنى المسألة على قولين ، فمن قال : إن ولد الزنا كافر ـ وهو الأكثر ـ فالقول الأول ، ومن قال : ليس بكافر ، تقبل في الدون وغيره.
وندرة الرواية (٣) قلة ورودها.
وهي مخالفة للأصل ، فلا عمل عليها ، ومعارضة بما رواه عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : لا تجوز شهادة ولد الزنا ، ولا يؤم الناس (٤).
ولهذا قال في الخلاف : لا تقبل شهادة ولد الزنا ، وإن كان عدلا ، واختاره المتأخر ، بناء على كفره ، وعليه العمل.
« قال دام ظله » : التبرع بالأداء قبل الاستنطاق ، يمنع القبول ، لتطرق التهمة ، وهل يمنع في حقوق الله تعالى؟ فيه تردد.
لا شك أن التبرع بأداء الشهادة يوهم التهمة ، فلا تقبل في حقوق الناس بلا خلاف.
وفي حقوق الله قولان ، أطلق في النهاية المنع فيهما ، للتهمة ، وفصل (فصله خ) في
__________________
(١) وهل يمنع في حقوق الله أم لا؟ قولان ، على تردد (الرياض).
(٢) الوسائل باب ٣١ حديث ٥ من كتاب الشهادات.
(٣) يعني ما ذكره المصنف من قوله قدسسره : (نادرة) المراد القلة.
(٤) الوسائل باب ٣١ حديث ٦ من كتاب الشهادات ، ولفظه هكذا : قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل ، وفيهم ولد ، وفيهم ولد الزنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.