ولا يسقط الحد باعتراض الجنون.
ولا يقام في الحر الشديد ، ولا البرد الشديد.
ولا في أرض العدو ، ولا على من التجأ إلى الحرم ، ويضيق عليه (في
______________________________________________________
عليه وآله بصره وخفضه ، ثم دعا بعذق فقده مائة ، ثم ضربه بشماريخه (١).
ومثله (٢) رواه حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي ، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وأما الإمهال حتى يبرأ ، فمروي عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا ، وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : أقروه حتى يبرأ ، ولا تنكؤها عليه فتقتلوه (٣).
وروى مثل ذلك عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤).
فهذه المسألة جمع بين هاتين الروايتين.
وضابطته (ضابطه خ) أن إقامة الحدود (الحد خ) مفوضة إلى الإمام عليه السلام ، فهو يعمل بحسب ما يراه من المصلحة.
« قال دام ظله » : ولا يقام في الحر الشديد ، ولا البرد الشديد ... الخ.
هذا إذا كان الحد جلدا ، فأما إذا كان قتلا أو رجما ، فيقام عليه ، في كل الأوقات ، لأن الغرض إهلاكه.
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٥ من أبواب مقدمات الحدود.
(٢) يعني مثله في اشتماله على الضرب بالضغث لا في ألفاظ الحديث ، وإلا فألفاظه مختلفة جدا ، فلاحظ الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود.
(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ٤ من أبواب مقدمات الإحرام.
(٤) مع اختلاف في ألفاظه فلاحظ الوسائل باب ١٣ حديث ٦ من أبواب مقدمات الحدود.