ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه؟ المروي (١) لا.
وإذا طلب المملوك البيع لم يجب إجابته.
ويكره التفريق بين الولد وأمه. وقيل : يحرم.
وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه ، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد.
مسائل سبع
(الأولى) : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في
______________________________________________________
سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل أعتق جاريته ، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ، ثم مات الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها؟ قال : لا (٢).
وروى هذه الكليني ، وأبو جعفر بن بابويه.
وقال المتأخر : يكون لهم أجرة الخدمة ، وهو حسن ، ولكن حمل قول الشيخ على أن الضمير في قوله (٣) عليه راجع إلى الخدمة وفيه نظر ، وعلى هذا لا تنافي بين قوله والرواية.
« قال دام ظله » : ويكره التفريق بين الولد وأمه ، إلى آخره.
قد ذكرنا هذا البحث في بيع الحيوان.
« قال دام ظله » : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه ، فملك جماعة ، إلى آخره.
في المسألة أقوال : قال الشيخ : يقرع بينهم ، وفي رواية ، يختار أحدهم.
ومستند القرعة ما رواه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه ، عن أبيه ، في سند
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١١ من كتاب العتق ج ١٦ ص ١٤.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١ من كتاب العتق ، بطريق الشيخ.
(٣) يعني الشيخ في النهاية.