الفريضة ، فما اجتمع صحت منه الفريضة.
تتمة في المناسخات
ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه.
ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.
فإن اختلف الوارث الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه ، وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة
______________________________________________________
« قال دام ظله » : تتمة في المناسخات ، إلى آخرها.
المناسخة أن يموت أحد الورثة (الوارث خ) قبل القسمة ، وله ورثة أخرى.
فإن كان نصيبه ينقسم عليهم ، فلا بحث ، ويتصور في مثل إخوة مع أخوات ، من جهة الأب.
وإن انكسر ، فإن كان بين نصيب الميت الثاني والفريضة الثانية وفق ، فاضرب وفق الفريضة ـ لا النصيب ـ في الفريضة الأولى ، فما بلغ فهو المطلوب.
ولنبين في مثال ، أخوان من أب ، وإخوان من أم وزوج ، ثم مات الزوج ، وخلف ابنا وبنتين ، فالفريضة الأولى إثنا عشر ، نصيب الزوج منها ستة ، تنكسر (فتنكسر خ) على سهام ورثته ، وهي أربع ، وبين نصيبه وسهامهم ـ وهي الفريضة الثانية ـ وفق بالنصف ، فتضرب وفق الفريضة في الفريضة الأولى فيحصل المطلوب.
وإن كان بينهما تباين ، فاضرب الفريضة (الثانية خ) في الفريضة الأولى ، وعلى هذا الحساب لو كثر الموتى تعمل في الثالثة مع الأولى والثانية ، مثل ما عملت في الثانية مع الأولى ، وكذا في الرابعة معها.
« وقوله دام ظله » : « فإن اختلف الوراث (الوارث خ) أو الاستحقاق أو هما » مثال الأول ، متوفى خلف أولادا ، ثم مات أحدهم ، وخلف أولادا أخر (والثاني)