(الخامسة) لا يثبت بالمتعة ميراث ، وقال المرتضى : يثبت ما لم يشترط السقوط ، نعم لو شرط الميراث لزم.
______________________________________________________
وبالأول وردت روايات كثيرة (١) ، وعليه العمل.
وهل يقع الظهار؟ قال المرتضى والمفيد وابن أبي عقيل وأبو الصلاح : نعم ، وقال ابن بابويه : لا يقع إلا على موضع الطلاق ، وعليه المتأخر.
ويدل على ذلك ما رواه ابن فضال ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق (٢).
والرواية مرسلة فضالية ، لا يثبت بها تشريع ، وما وقفت للشيخ على قول.
وشيخنا متردد ، نظر إلى أن المتمتع بها ليس لها إجبار الزوج على الوطء والأشبه الوقوع ، عملا بعموم الآية.
« قال دام ظله » : لا يثبت بالمتعة ميراث ... الخ.
أقول : للأصحاب فيه (ثلاثة خ) أقوال ، وقال المرتضى وابن أبي عقيل : لا يسقط الإرث إلا مع شرط المسقوط.
وقال أبو الصلاح : لا يثبت بينهما توارث شرط أو لم يشرط ، وهو يظهر من كلام ابن بابويه ، فإنه قال : لا ميراث بينهما ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه عندي.
وقال الشيخ : لا يتوارثان ، إلا مع شرط التوارث.
(لنا) في المسألة ، النظر والأثر ، أما النظر فوجوه :
(الأول) مقتضى الأصل عدم التوارث ، ترك العمل به في الدوام ، وبقي في المتعة على الأصل ، لئلا تكثر مخالفة الأصل.
(الثاني) نقول : تعارض الأقوال والروايات في المسألة ، ولا ترجيح ، فالرجوع إلى الأصل لازم
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤٣ من أبواب المتعة وباب ٢ من كتاب الظهار وغيرهما.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من كتاب الظهار.