______________________________________________________
(الثالث) الإرث حكم شرعي ، فلا يثبت إلا بدليل قاطع (مع القاطع خ) (بالنطق القاطع خ) فمع الفحص ، وعدم الوقوف يجب الحكم بالمنع.
وأما الأثر (فما خ) روى ذلك الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، ويشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط (١).
وذكر ابن بابويه ـ في من لا يحضره الفقيه ـ ، رواية جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن النبي صلىاللهعليهوآله ، أن نكاح المتعة غير موروث (٢).
ويدل على ذلك أيضا ، ما روى جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة؟ فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها أن لا ترثها لا ترثك ، قال : فقلت : كم (فكم خ) عدتها؟ قال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة (٣).
ومن يرجح قول المرتضى ، يقول : الإرث ثابت بعموم آية الميراث ، فلا يسقط إلا بشرط (بالشرط خ) لقولهم عليهمالسلام : المؤمنون عند شروطهم (٤).
ويؤيد ذلك ما رواه ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام ، يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ٣٢ حديث ٧ من أبواب المتعة.
(٢) الوسائل باب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢ ومتن الحديث هكذا : عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآله خطب الناس ، فقال : أيها الناس إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان ، فرج موروث وهو البنات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم.
(٣) أورد صدره في الوسائل باب ٣٢ حديث ٨ من أبواب المتعة وذيله في باب ٢٢ حديث ٤ من أبواب المتعة.
(٤) الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من أبواب المهور.
(٥) الوسائل باب ٣٢ حديث ٢ من أبواب المتعة.