ولا تقبل شهادة السائل بكفه لما يتصف به من مهانة النفس ، فلا يؤمن خدعه.
وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما : القبول.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما القبول.
رواية المنع رواها صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال : والعبد المملوك لا يجوز شهادته (١).
ورواها أيضا الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (٢).
ورواية القبول رواها الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في شهادة المملوك ، قال : إذا كان عدلا ، فهو جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب (٣).
ورواها ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (٤).
وعليها عمل الأصحاب ، إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل.
وجمع الشيخ بين الروايتين ، بحمل الأوليين على التقية ، أو على أن المراد منها
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ ذيل حديث ١٠ من كتاب الشهادات.
(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ١٢ من كتاب الشهادات.
(٣) الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من كتاب الشهادات ، وتمامه ، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربي ، فقال : هات شهادتك ، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
(٤) الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من كتاب الشهادات.