ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل.
ولو أوصى ثم جرح قبلت ، وللوصي الرجوع في الوصية متى شاء.
ويشترط وجوده ، فلا يصح لمعدوم ، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا.
وتصح الوصية للوارث كما تصح للأجنبي ، وللحمل بشرط وقوعه حيا.
وللذمي ولو كان أجنبيا وفيه أقوال.
______________________________________________________
المتأخر (١).
والحق عندي اتباع الأصحاب ، والعمل بالروايات في الوصية خاصة ، لكثرتها ، والتزام الأصل في غير الوصية.
« قال دام ظله » : وللذمي ولو كان أجنبيا ، وفيه أقوال.
ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار إلى أنها تجوز لذوي الرحم الكفار ، لا الأجنبي ، فالذمي يدخل تحت لفظ الكفار ضمنا (تضمنا خ).
وقال في الخلاف : يجوز لأهل الذمة خاصة لا الحربي.
وقال أبو الصلاح : لا تصح لكافر أجنبي لا في الواجب ولا في المسنون ، نعم يجوز لو كانت الوصية مكافاة على مكرمة.
وقال المتأخر : يجوز لجميع الكفار على العموم عملا بعموم الآية (٢).
__________________
(١) في بعض النسخ هكذا : ومنشأ تردد شيخنا بين النظر في الروايات وبين الأصل ... الخ
(٢) إشارة إلى قوله تعالى : (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين). البقرة ـ ١٨٠.