وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد (قبل خ) بلوغه.
ولا تصح وصية المسلم إلى الكافر ، وتصح من مثله.
وتصح الوصية إلى المرأة.
ولو أوصى إلى اثنين وأطلق ، أو شرط الاجتماع ، فليس لأحدهما الانفراد.
ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه كمؤونة اليتيم.
وللحاكم جبرهما على الاجتماع ، فإن تعذر جاز الاستبدال بهما.
ولو التمسا القسمة لم يجز ، ولو عجز أحدهما ضم إليه آخر.
أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما وإن انفرد ، ويجوز أن يقتسما.
وللموصي تغيير الأوصياء ، وللموصى إليه رد الوصية ، وتصح إن بلغ الرد.
ولو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية.
وإذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به.
والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط.
ويجوز أن يستوفي دينه مما في يده.
وأن يقوم مال اليتيم على نفسه ، وأن يقترضه إذا كان مليا.
ويختص ولاية الوصي بما عين له الموصي ، عموما كان أو خصوصا.
ويأخذ الوصي أجره المثل ، وقيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة.
______________________________________________________
قال دام ظله : ويأخذ الوصي أجرة المثل ، وقيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة.