ووجوبه على الكفاية ، ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل.
ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة.
ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد.
ويشهد على الأخرس بالإشارة ، ولا يقيمها بالإقرار.
مسائل
(الأولى) قيل : يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته بتصرف
______________________________________________________
وبه رواية رواها في التهذيب مرفوعا (١) إلى ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عزوجل : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا (٢) فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها ، أن يقول : لا أشهد لكم عليها. (٣)
ومثله رواه عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله تعالى : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا؟ قال : قبل الشهادة (٤) بناء على جواز تسمية الشئ بما يؤول إليه ، وفيه احتمال.
وذهب في المبسوط إلى عدم الوجوب ، واختاره المتأخر ، وهو أشبه ، والأول أحوط.
« قال دام ظله » : قيل : يكفي في الشهادة بالملك ، مشاهدة (مشاهدته خ) بتصرف فيه ، وبه رواية.
القائل هو الشيخ في النهاية والخلاف ، مستدلا بالإجماع ، وتردد في المبسوط ،
__________________
(١) يعني متصلا سنده إلى ابن أبي عمير.
(٢) البقرة ـ ٢٨٢.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٤ من كتاب الشهادات ، وزاد : فقال فذلك قبل الكتاب (نقلا عن الكافي).
(٤) الوسائل باب ١ حديث ١ من كتاب الشهادات.