وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لرواية السكوني (١). وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه.
وأما العوارض : فالعمى ، والجذام ، وتنكيل المولى بعبده.
وألحق الأصحاب الإقعاد ، فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وإذا أعتق الحامل ، تحرر الحمل ، ولو استثنى رقه ، لرواية السكوني ، إلى آخره.
هذه رواها النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام ، في رجل أعتق أمته ، وهي حبلى ، فاستثنى ما في بطنها ، قال الأمة حرة ، وما في بطنها حر ، لأن ما في بطنها منها (٢).
وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وأقدم المتأخر على منعها ، وذهب إلى صحة الاستثناء ، وهو قريب من المذهب ، وحمل الرواية على التقية ، لأنها موافقة لمذهب الشافعي ، إشارة إلى أن عند الشافعي ، الحمل بمنزلة عضو من الأعضاء.
« قال دام ظله » : والحق الأصحاب ، الإقعاد ... إلخ.
قلت : نسب الإلحاق إليهم ، لأن الروايات خالية عنه ، ففي رواية ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال : إذا عمى المملوك عتق (٣).
ومثله روى إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام (٤).
وفي رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إذا عمى أو
__________________
(١) الوسائل باب ٦٩ حديث ١ من. كتاب العتق ج ١٦ ، ص ١٧.
(٢) الوسائل باب ٦٩ حديث ١ من. كتاب العتق ج ١٦ ، ص ١٧.
(٣) الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من كتاب العتق.
(٤) الوسائل باب ٢٣ حديث ٦ من كتاب العتق ، ولفظه هكذا : إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه.