وإن قصد القربة لم يلزمه فكه ، وسعى العبد في حصة الشريك فإن امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته.
______________________________________________________
الباقي؟ قال في النهاية : يستحب له ذلك ، وألا يستسعى العبد ، ولم يكن لشريكه استخدامه.
وقال في المبسوط : يلزمه (يلزم خ) شراء الباقي ، وعليه المتأخر ، وهو حسن ، تمسكا بظاهر الرواية ، عن سليمان بن خالد (١).
وبما رواه عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : من كان شريكا في عبد أو أمة ، قليل أو كثير ، فأعتق حصته ولم يبعه ، فليشتره من صاحبه ، فيعتقه كذلك ، وإن لم يكن له سعة من المال (مال ئل) نظر قيمته يوم أعتق ، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق (٢).
وإن كان معسرا ـ وهو القسم الثاني من التقسيم الأول ـ قال في النهاية والخلاف : كان العتق باطلا ، إن قصد الإضرار ، وإلا يمضي في نصيبه.
ويدل على ذلك ما ذكرناه من رواية ابن مسكان ، عن حريز (٣).
وبه أخرى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) وهي مرسلة.
وقال المرتضى في الانتصار : يقوم على الموسر ، ويستسعى العبد مع إعساره ، وما تعرض للأضرار وعدمه.
فمحصول هذه الجملة ، إن مع اليسر وعدم الإضرار ، يقوم على المعتق ، ومع العسر يستسعى العبد ، ويبطل العتق مع الإضرار على كل حال.
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٩ من كتاب العتق.
(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من كتاب العتق.
(٣) الوسائل باب ١٨ حديث ١٢ من كتاب العتق
(٤) الوسائل باب ١٨ حديث ١١ من كتاب العتق.