ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ المسلم منه ما بين الديتين.
ولا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد من الحر.
ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا لا نزولا ، بل يراعى حصول اسم الشجة.
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالخارصة والموضحة ، ويسقط فيما فيه التعزير كالهاشمة والمنقلة والمأمونة والجائفة وكسر العظام.
وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبه : الجواز.
ويتجنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد ، ويتوخى اعتدال النهار.
______________________________________________________
ومعنى الكلام أن الأشل يقطع بالصحيح ، ما دام يجهل اللا إنحسام ، وهو أعم من قولنا : (عرف الانحسام) فلهذا عدل إلى تلك العبارة ، ويكون ذلك بأن يحكم أهل الخبرة بأنه لا ينحسم أو كانوا شاكين فيه.
« قال دام ظله » : وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبهه الجواز.
منشأ التردد النظر إلى قولي الشيخ ، قال في الخلاف : بالجواز ، واستحباب الصبر إلى الاندمال.
وقال في المبسوط : لا يجوز لما لا يؤمن من السراية ، وبه يشهد مضمون رواية غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : لا يقضي (لا يقتص خ) في شئ من الجراحات حتى تبرأ (١).
وظاهر التنزيل على الأول (٢) ، ولهذا قال : (الأشبه الجواز).
__________________
(١) الوسائل باب ٤٢ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢١١.
(٢) المراد بالتنزيل قوله تعالى : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) (إلى قوله) والجروح قصاص. المائدة ٤٥.