ولا يطأ المضارب جارية القراض ولو كان المالك أذن له ، وفيه رواية بالجواز متروكة.
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض.
ولو كان بيده مضاربة فمات ، فإن كان عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء.
______________________________________________________
إن المالك ينفع بالقبض فيقبل قول القابض ، ومن نظر إلى أن القابض منتفع (ينتفع خ) فلا يقبل قوله.
قلت : وإذا تعارض هذان الوجهان ، ومع أحدهما ترجيح من الأصل المسلم ، فيلزم الرجوع إليه عملا بالمرجح ، وأيضا أن العامل إنما قبض لينتفع هو به ، وانتفاع المالك من لوازمه ، وليس مقصودا بالقبض.
« قال دام ظله » : وفيه (أي في وطئ الجارية) رواية بالجواز متروكة.
وهي ما رواها الشيخ عن رجاله ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : قلت : رجل سألني أن أسألك ، أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ ، وقال : اشتر جارية تكون معك ، والجارية إنما هي لصاحب المال ، إن كان فيها وضيعة فعليه ، وإن كان فيها ربح فله (فللمضارب خ) (للمضارب خ) أن يطأها؟ قال : نعم (١).
ثم أقول : في طريق هذه الرواية سماعة (٣) وهو ضعيف ، واقفي ، وهي مخالفة للأصل ، قليلة الورود ، فالأولى الإعراض عنها ، إلا أن تحمل على من أحلها للمضارب ، لئلا يلزم إطراحها ، والله أعلم.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من كتاب المضاربة ، والسند (كما في الوسائل) هكذا : محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي.
(٢) بل الحسن بن محمد بن سماعة ، كما في التهذيب والوسائل.