وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة ، والزاني قهرا.
ولا يعتبر الإحصان ، ويتساوى فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر.
وفي جلده قبل القتل تردد.
ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة.
ويجمع للشيخ والشيخة بين الجلد (الحد خ ل) والرجم إجماعا.
______________________________________________________
المتأخر امرأة الابن إليه ، وصاحب الوسيلة جارية الأب إليهما.
والحق أن الدماء لا يتهجم على الفتوى بسفكها ، إلا لدليل وإلا يقلد مجرد الدعوى (الدعاوي خ) (١) والروايات واردة بوجوب القتل على الواطئ بمحرماته.
والمراد المحرمات التي تتضمنها الآية ، نسبا ، وإلا يلزم اطراد الحكم في كل المحرمات ، وليس كذلك.
« قال دام ظله » : وفي جلده قبل القتل تردد.
منشأ التردد إطلاق الأصحاب بالقتل ، مجردا عن الجلد ، والنظر إلى قوله تعالى : (الزانية والزاني) ، الآية (٢).
والذي يظهر ، الجلد ثم القتل ، عملا بمقتضى الدليلين ، السنة والآية ، إذ لا يتنافى العمل بهما ، وهو اختيار المتأخر.
« قال دام ظله » : ويجمع للشيخ والشيخة ، بين الحد (الجلد خ) والرجم إجماعا ، وفي الشاب روايتان ، أشبههما الجمع.
يريد الشاب المحصن ، ذهب الشيخ في النهاية ، والمبسوط ، والتهذيب ، والاستبصار ، وأبو الصلاح في الكافي ، إلى أنه لا يجمع.
__________________
(١) الظاهر أن المراد منه أنه لو جاز التهجم على الفتوى يلزم أن يقلد المتأخرون مجرد الدعاوى التي ادعاها المتقدمون.
(٢) النور ـ ٢.