والبكر من ليس بمحصن.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل.
القول الأول للشيخ في الخلاف ، مستدلا بالإجماع ، وعليه المتأخر ، تمسكا بما رواه عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ، والثيب بالثيب ، جلد مائة ثم الرجم. (١)
قال : ووجه الاستدلال تقسيم الزناة إلى قسمين لا غير.
والقول الثاني للشيخ في النهاية ، ومستنده رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : المحصن يجلد مائة ، ويرجم والذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها ، يجلد مائة وينفى (٢) وفي طريقها فضالة.
وما رواه عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام ، في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى في المحصن (للمحصن خ) ، الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا ، أن يجلدا (جلدة خ) مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ، ولم يدخل بها (٣).
والأول أظهر ، فعلى اختيار الشيخ في النهاية المسألتين ، يقسم الزنا (الزناة خ) خمسة أقسام.
(من) يقتل ، وهو الوطئ إحدى المحرمات نسبا ، (والذمي) ، الزاني بمسلمة ، وغاصب الفرج.
و (من) يحد ثم يرجم ، وهو الشيخ والشيخة المحصنان.
__________________
(١) سنن أبي داود (ج ٤ ـ باب في الرجم ص ١٤٤ تحت رقم ٤٤١٥) والحديث هكذا : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة ، ونفي سنة ، والظاهر كون ما في المتن نقل بالمعنى.
(٢) الوسائل باب ١ مثل حديث ٧ من أبواب حد الزنا.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب حد الزنا.