وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.
(الرابعة) يحرم الوطء قبل التكفير.
فلو وطأ عامدا لزمه كفارتان. ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة.
(الخامسة) إذا أطلق الظهار حرمت حتى يكفر ، ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط.
وقال بعض الأصحاب : أو يواقع وهو بعيد ، ويقرب ذلك إذا كان الوطء هو الشرط.
______________________________________________________
وكذا لو كرر من امرأته مرات ، فعليه لكل مرة كفارة.
يدل على ذلك ، ما رواه العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر؟ فقال : قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة (١).
ومثله ما رواه ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
(فأما) ما رواه محمد بن الحسين بن الخطاب ، عن أبي بصير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات ، في كل مجلس واحدة ، فقال : عليه كفارة واحدة (٣).
فضعيفة السند ، لا عمل عليها.
« قال دام ظله » : وقال بعض الأصحاب : أو يواقع ، وهو بعيد.
هو إشارة إلى قول الشيخ في النهاية ، وقد ذكرناه ، فلا إعادة.
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٤ من كتاب الظهار.
(٢) الوسائل باب ١٣ مثل حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ٦ من كتاب الظهار ، وفيه كما في الاستبصار وبعض نسخ التهذيب ، ابن أبي نصر بدل أبي بصير ، ولعله الصحيح.