ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب ، وتقضى لو فاتت.
وأما القرابة : فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة ، وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد ، أشبهه : اللزوم.
ولا تجب على غيرهم من الأقارب ، بل تستحب ، وتتأكد في الوارث.
______________________________________________________
قال : في الحبلى المتوفى عنها زوجها ، أنه لا نفقة لها (١).
ومثله عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
وقال الشيخ وأبو الصلاح وأتباعهما : إنه ينفق عليها من نصيب ولدها ، تمسكا بما رواه محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. (٣)
وحمل الشيخ ما رواه العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله (٤) على أن التقدير من مال ولده.
« قال دام ظله » : أما القرابة ، فالنفقة على الأبوين والأولاد ، لازمة ، وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد؟ أشبهه اللزوم.
أقول : منشأ التردد ، أنه هل يطلق اسم الأب والأم على الجد والجدات؟ وذلك لأن الانفاق على خلاف الأصل ، وترك (ثبت خ) في الأب والأم ، بالإجماع ، فمن قال : بأنه أب مطلقا ، ـ وهو أشبه نظرا إلى العرف ـ لزمه القول بوجوب الانفاق ، وعليه فتوى الشيخين وأتباعهم ، وما أعرف فيه مخالفا بيننا (منا خ).
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب النفقات.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب النفقات ، ولكن لفظه هكذا : في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة؟ قال : لا.
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب النفقات.
(٤) الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب النفقات.