ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه.
وقيل : قول المستودع وهو أشبه.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو اختلفا في القيمة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وقيل : قول المستودع ، وهو أشبه.
وذهب الشيخ (١) في النهاية والمفيد في المقنعة إلى القول الأول ، وإني اعتبرت الأحاديث فما ظفرت بحديث يؤيد هذا القول ، وذهب المتأخر وشيخنا إلى الثاني ، وهو المختار.
لنا وجوه (الأول) قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر (٢). المستودع مستند إلى الأصل ، وهو عدم الزيادة فيكون القول قوله. (والثالث) هو غارم وكل من يغرم مع الاختلاف يقبل قوله ، لأنه هو المدعى عليه.
(إن قيل) : على وجه المعارضة ، (و خ) أن الثابت في الذمة هو التالف ، ومع تعذر (٣) المثل والقيمة ، فالمستودع يدعي أن الثابت في الذمة (في ذمته خ) هذا المقدار ، خلاصا لما ثبت في ذمته ، فعليه البينة ، وكل من يتوجه البينة عليه ، فالقول قول الآخر مع اليمين ، عملا بالخبر المسلم (٤).
(قلنا) : لا نسلم إنه يدعي بل ينكر قول المالك ويقر بالقدر المتفق عليه ، فلا يقال : إنه مدع ، لأن المدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل ، أو أمرا خفيا ، وقيل : هو الذي يترك لو ترك الخصومة ، وأيا ما كان فالمستودع خارج عنه.
(لا يقال) : هو يدعي أمرا خفيا (لأنا نقول) : القدر المتفق عليه لا يكون خفياً.
__________________
(١) في بعض النسخ : ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة.
(٢) الوسائل باب ٢٥ ذيل حديث ٣ من أبواب كيفية الحكم وراجع باب ٣ منها أيضا وعوالي اللئالي ج ١ ص ٢٤٤ وص ٤٥٣ و ج ٢ ص ٢٥٨ وص ٣٤٥ و ج ٣ ص ٥٢٣ طبع قم مطبعة سيد الشهداء.
(٣) هكذا في النسخ ، والصواب : ومع تعذره المثل والقيمة.
(٤) الظاهر إنه إشارة إلى قولهم عليهمالسلام : البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه.