(الثامنة) من كان له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء.
(التاسعة) روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عن رجل في يده دار لم يزل في يده ويد آبائه ، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجئ صاحبها ، قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، ويجوز أن يبيع سكناه.
والرواية مرسلة ، وفي طريقها : الحسن بن سماعة ، وهو واقفي.
وفي النهاية : يبيع تصرفه فيها ، ولا يبيع أصلها ، ويمكن تنزيلها على
______________________________________________________
ووجه أن مع عدم الامتياز التخلص منه عسر ، والمنع منه إضرار ، ولا كذا مع الامتياز ، وهو اختيار شيخنا في نكت النهاية ، وما أرى للبطلان وجها.
وقوله (١) : وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم ، معناه إن شاء يفسخ المبيع ، وإن شاء يمضيه بقدر ملك البائع وفي التقييد بقوله : ما لم يعلم ، نظر ، موجبه عدم الفارق بين سبق العلم وعدمه.
(لا يقال) الفارق موجود ، وهو أن مع العلم ، كأنه أسقط حقه ، فلا رجوع (لأنا) لا نسلم أنه أسقط حقه ، ولو سلمنا تسليم الجدل ، لا نسلم أن الحق اللازم ، يسقط بمثل هذا الإسقاط ، فلا بد من دليل.
« قال دام ظله » : من (كان خ) له نصيب في قناة أو نهر ، جاز له بيعه بما شاء
معناه ، يجوز بيع نصيبه ، أي شربه ، وإلا بيع الماء لا يجوز ، لجهالته.
« قال دام ظله » : روى إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ، إلى آخره (٢).
قلت : الرواية في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة ، وهو واقفي معاند في الوقف ، وهي غير مسندة (٣) إذ عبد صالح لا يفيد تحقيقا ولا تعيينا ، وما تأوله شيخنا ـ من حملها على أرض باطلة قريب.
__________________
(١) يعني قول المصنف قده.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب عقد البيع ج ٢ ص ٢٥٠.
(٣) يعني غير مسندة إلى معصوم معين.