والمخيرة : كفارة شهر رمضان ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين.
وكفارة خلف العهد على التردد.
______________________________________________________
صام ثلاثة أيام ، كفارة لذلك (١).
وهو اختيار الثلاثة وأبي الصلاح ، وقوله عليهالسلام : (بعد العصر) محمول على بعد الزوال ، لأن العرب تستعمل ذلك.
وقال سلار : عليه كفارة يمين ، وما نعرف المستند.
وتردد المتأخر ، فاختار في أول الباب مذهب الشيخ ، وفي آخره مذهب سلار. وليس بشئ ، إذ لا دليل عليه من حديث أو نظر ، وذهب إلى أن عليه ، صوم يومين. يوم قضاء رمضان ، ويوم قضاء اليوم الذي أفطر فيه قاضيا.
وما أعرف من أين قاله؟ ولا دليل على ذلك من كتاب أو سنة أو خبر.
« قال دام ظله » : وكفارة خلف العهد على التردد ، وأما كفارة خلف النذر ففيه قولان ، أشبههما أنها صغيرة.
قلت : ذهب الثلاثة وسلار إلى أن كفارة خلف النذر والعهد ، كفارة رمضان.
والمستند ما رواه بياع السابري ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه ، في أمر الله طاعة ، فحنث ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي التهذيب والاستبصار كما في الوسائل هكذا : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام. رجل وقع على أهله ، وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر ، فلا شئ عليه ، يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر ... الخ ما في المتن.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من أبواب الكفارات.