ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصي.
وإذا قال : أعطوا فلانا كذا دفع إليه يصنع به ما شاء.
ويستحب الوصية لذوي القرابة ، وارثا كان أو غيره.
(الرابع) في الأوصياء :
ويعتبر فيهم التكليف والإسلام.
______________________________________________________
مات الموصي له ينتقل حقه إلى ورثته.
ويدل عليه ما رواه الشيخ مرفوعا (١) إلى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الموصى له الذي الوصي له قبل الموصي ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، قال : ومن أوصى لأحد شيئا شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي ، فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته (٢).
وما رواه محمد بن عمر الباهلي (الساباطي يه يب صائل) قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أوصي إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا ، فمات العم؟ فكتب : أعط ورثته (٣).
فأما ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيته إن حدث به حدث ، فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال : ليس بشئ (٤).
وما رواه أبو بصير وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد جميعا ، عن أبي عبد الله عليه
__________________
(١) يعني متصلا سنده إلى محمد بن قيس ، وليس المراد الرافع المصطلح عند أهل الحديث.
(٢) الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من كتاب الوصايا.
(٣) الوسائل باب ٣٠ حديث ٣ من كتاب الوصايا.
(٤) الوسائل باب ٣٠ حديث ٥ من كتاب الوصايا.