كتاب النكاح
وأقسامه ثلاثة :
الأول : في الدائم
وهو يستدعي فصولا :
الأول : في صيغة العقد وأحكامه وآدابه
: أما الصيغة : فالإيجاب والقبول.
ويشترط النطق بأحد الألفاظ الثلاثة : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ويشترط النطق بأحد الألفاظ الثلاثة (بأحد ألفاظ ثلاثة خ ل) ... الخ.
أقول : وجه انحصار عقد النكاح في الألفاظ الثلاثة أن تمليك البضع على هذا الوجه ، مستفاد من الشارع (الشرع خ) فيكون موقوفا على إذنه والأذن في غيرها (وإذن غيرها خ ل) منفي فالتطرق إليه غير جائز.
ولأن جواز التعدي إلى غيرها من الألفاظ يستلزم جواز التعدي إلى كل الألفاظ حتى إلى لفظ الإباحة ، وهو منفي بالإجماع ، فذاك منفي.
فإذا تقرر هذا فلا يجوز العدول عن ظاهر هذه الألفاظ الثلاثة إلى معناها ، بأي