عليه بأخرى (سابقة خ) (بالسرقة الأخرى خ) قال في النهاية : قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى ، وبه رواية (١).
والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين.
(الثالثة) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه ، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام عليهالسلام ، ولو رافعه لم يسقط الحد ولو وهبه.
الفصل السادس
في المحارب
وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا ، لإخافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الأشبه.
ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين.
______________________________________________________
بأخرى سابقة ، قال في النهاية : قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى ، وبه رواية.
هذه رواها سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام (في حديث) قال : ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ، ثم أمسكوا حتى تقطع (يده خ) ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة ، قطعت رجله اليسرى (٢).
وفي السند قدح (٣) والفتوى منافية للأصل ، فإن قطع الرجل مشروط بمعاودة السرقة ، فالأولى إطراحها ، والذهاب إلى ما ذكره في المبسوط ، أنه لا يقطع ، واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله ، تمسكا بأن القطع لا يتهجم عليه إلا مع اليقين.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب حد السرقة ، ج ١٨ ص ٤٩٩.
(٢) الوسائل باب ٩ ذيل حديث ١ من أبواب حد السرقة.
(٣) (وفي سهل قدح خ) ، (وفي السند سهل خ).