وأوجبه الشيخان.
ولا حد على المجنونة.
ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي.
______________________________________________________
فقال : المرأة إنما تؤتى ، والرجل يأتي ، وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة. (١)
ونعم ما فرق به عليهالسلام ، فإن الواطئ لا يحصل من الوطء ، إلا مع القصد ، لا الموطوءة.
(فإن قيل) : هو وإن قصد إلى ذلك لكن الحد عنه ساقط ، لقوله عليهالسلام : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. (٢)
(قلنا) : هو معارض بعموم الآيات والأخبار المتناولة وجوب الحد عليه فالترجيح (والترجيح خ) لها ، فإن ادعوا التخصيص فيها ، فكذا نحن في الخبر.
وذهب المتأخر إلى سقوط الحد عنه تمسكا بما قلناه ، ويؤيد قوله ما رواه الأصبغ بن نباتة ، قال : أتي عمر بخمسة نفر ، أخذوا في الزنا ، فأمر أن يقام عليهم الحد ، فقال علي عليهالسلام : ليس هذا حكمهم ، قال عمر : فأقم أنت الحد عليهم ، فضرب واحدا عنقه ، ورجم آخر ، وحد الثالث ، ونصفه في الرابع ، وعزر الخامس ، فتعجب القوم ، فقال عليهالسلام : الأول كان ذميا ، والثاني محصنا ، والثالث غير محصن ، والرابع عبدا ، والخامس مجنونا مغلوبا على عقله. (٣)
__________________
(١) الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من أبواب حد الزنا ، وتمامه : وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يعقل بها ، وفي الوسائل كما في الكافي : (وإنما يزني) بدل قول عليهالسلام : (وإنما يأتي).
(٢) الوسائل باب ٤ قطعة من حديث ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، وباب ٨ قطعة من حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود.
(٣) فروع الكافي كتاب الحدود باب النوادر حديث ٢٦ ، وفي الوسائل في باب ١ حديث ١٦ من أبواب حد الزنا.