ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان ، والتسمية ، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل ، ولو كان ناسيا حل.
ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها ، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل.
ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي.
وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وأدناه أن يتحرك الذنب ، أو تطرف العين ، ويخرج الدم المعتدل ، قيل : تكفي الحركة ، وقيل : يكفي أحدهما ، وهو أشبه.
ذهب المفيد وسلار إلى اعتبار الحركة وخروج الدم ، وابن بابويه إلى اعتبار الحركة ، والشيخ إلى أيهما حصل من الحركة وخروج الدم.
فأما استناد ابن بابويه ، فإلى ما رواه عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الشاة تذبح فلا تحرك ويهراق منها دم كثير عبيط؟ فقال : لا تأكل ، إن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا ركضت الرجل ، أو طرفت العين ، فكل (١).
واستناد الشيخ إلى رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الذبيحة؟ فقال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن ، فهو ذكي (٢).
وفي معناها عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل ، أو تحرك ، فكل (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب الذبائح.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب الذبائح.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب الذبائح ، ولفظه هكذا : عن أبي عبد الله عليهالسلام.
قال : في كتاب علي عليهالسلام ، إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته.