ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت ، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت.
خاتمة في حساب الفرائض
مخارج الفروض ستة :
ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا.
______________________________________________________
للصلب جدة هذا الولد وأخته. (١)
« قال دام ظله » : خاتمة في حساب الفرائض ، إلى آخرها.
وليس فيها إشكال فأحكيه (فأحله خ) لكن أذكر زيادة على ما ذكره دام ظله تماس (لماس خ) الحاجة إليها.
فأقول : إذا كان في الفريضة نصفان ، فمخرجه من اثنين ، وكذا إذا كان نصف وما بقي.
وإن حصل فيهما ربع ونصف ، أو ربع وما بقي ، فمن أربعة ، والثمن وما بقي ، فمن ثمانية.
والثمن والثلث والسدس من أربعة وعشرين.
والربع مع السدس أو الثلث من اثني عشر.
ونعني بقولنا : وما بقي من سهم صاحب الفرض.
وهو يكون باجتماع صاحب الفرض وغيره ، فيأخذ صاحب الفرض المسمى له.
وما بقي إن انقسم على الورثة فلا بحث ، وإن انكسر نضرب سهام المنكسر عليهم ، في أصل الفريضة حتى يحصل المطلوب.
(قال خ) (٢) : وإذا اجتمع عددان ، فلا يخلو إما أن يكونا متساويين أو لا.
(فالأول) لا يحتاج إلى ضرب ، بل يحصل المطلوب منه.
__________________
(١) من قوله قده : قال دام ظله (إلى قوله) : وأخته ليس في بعض النسخ ، ولكنه موجود في عدة نسخ.
(٢) وفي بعض النسخ بعد قوله : (المطلوب) هكذا : زيادة أخرى وإذا اجتمع ... إلخ.