وفي حشفة الذكر (الرجل خ) فما زاد ولو استؤصل الدية.
وفي ذكر العنين ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه.
وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي الرواية (١) (رواية خ) في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها. وفي أدرة (٢) الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج (٣) فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار.
وفي الشفرتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية.
وفي الإفضاء الدية ، وهو أن يصير المسلكين واحدا.
______________________________________________________
أقول : وجوب الدية في الثديين ، هو على الأصل المسلم ، أعني قولهم : (كل ما في الجسد منه اثنان ففيه الدية) (٤).
أما في الحلمتين فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، إلى أن فيهما الدية.
وفيه إشكال ، منشأه تساويهما بالثديين ، أما أن فيهما ثمن الدية ، ذهب إليه ابن بابويه ، والشيخ في التهذيب ، تمسكا برواية ظريف (٥).
« قال دام ظله » : وفي الإفضاء ، الدية ، وهو أن يصير المسلكين واحدا ، (وقيل) : أن يخرق الحاجز بين مجرى (مخرج خ) البول ومخرج الحيض.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٦.
(٢) انتفاخهما (الرياض).
(٣) الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين (مجمع البحرين).
(٤) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ص ٢١٣ ومتن الحديث هكذا : عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين والعينين.
(٥) راجع التهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧ من طبعة النجف الأشرف ، ولفظه هكذا : وأفتى عليهالسلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا ... إلخ ، ولم نجده في الوسائل.