ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبتها دون أولادها ، ولو كانوا ذكورا.
ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم.
ولا يصح بيعه ولا هبته
ويصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرية.
______________________________________________________
وقال المفيد : للأولاد الذكور دون الإناث ، فإن لم يكن ذكر ، فلعصبة مولاه.
وبه رواية ذكرها الشيخ في باب الزيادات ، في كتاب التهذيب ، عن عبد الله بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر ، أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام ، يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، للمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث المولى؟ فقال : هو للرجال (للرجل خ) دون النساء (١).
وقال في النهاية : إن كان المعتق رجلا فلأولاده (فللأولاد خ) الذكور دون الإناث ، وإن كان (كانت خ) امرأة فلعصبتها دون أولادها ، وبه تشهد روايات.
والأشبه من الأقوال ، هو الأول ، فيجب أن يكون عليه العمل ، لأن في المسألة خلافا وليس على التخصيص دليل فيتبع الأصل ، وعليه المتأخر.
واختار أتباع الشيخ مذهب النهاية ، وهو أظهر.
« قال دام ظله » : ويصح جره ـ أي الولاء ـ من مولى الأم إلى مولى الأب ، إذا كان الأولاد مولودين على الحرية.
هذا هو جر الولاء ، وصورته إن تزوج عبده بمعتقة غير مولاه ، فولاء أولادها منه يكون لمعتقها ، فإن أعتق (عتق خ) جدهم لأبيهم ، انجر الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق
__________________
لا يباع ولا يوهب (ج ١٠ ص ٣٣٨ تحت رقم ٢٩٧٠٣) وروي أيضا عن علي عليهالسلام : قال : الولاء شعبة من النسب (ص ٣٤٢ تحت رقم ٢٩٧٢٦).
(١) الوسائل باب ١ حديث ١٨ (آخر أحاديث الباب) من أبواب ميراث ولاء العتق ، وفيه أنه كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ... الخ.