وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع.
ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة :
ويجب الجلد.
وكذا لو زنى بالمحصنة صغير.
ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم.
ويجز (١) رأس البكر مع الحد ، ويغرب عن بلده سنة.
______________________________________________________
وهو في رواية محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال ، رجم ، ولم يجلد ، إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره (٢).
ومثله في رواية أبي هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، لفظا بلفظ (٣) وذهب المفيد وعلم الهدى وسلار إلى أن يجمع ، أما الجلد فللآية ، وأما الرجم فللإجماع ويؤيده قول علي عليهالسلام ، لما جلد شراحة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله صلىاللهعليهوآله (٤).
وهو أشبه ، واختاره الشيخ في التبيان ، وعليه المتأخر.
« قال دام ظله » : ولو زنى بها المجنون ، لم يسقط عنها الرجم.
يريد عدم السقوط عن المحصنة لاعن المجنون ، إذ المجنون لا يحد عنده.
__________________
(١) أي : يحلق (الرياض).
(٢) الوسائل باب ١ حديث ١١ من أبواب حد الزنا.
(٣) الوسائل باب ١ مثل حديث ١١ ، إلا أنه قال : الشيخ والشيخة.
(٤) كنز العمال ج ٥ ص ٤٢٠ رقم ١٣٤٨٦ مع اختلاف يسير.