ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه ، ولا بالعرج على الأشبه.
وأما الأحكام فمسائل :
(الأولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول.
وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن.
وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد.
______________________________________________________
الرتق والافضاء.
ولنذكر تفسير بعض هذه الألفاظ ، أما البرص فهو بياض في البدن ، وهو يكون ظاهرا وخفيا ، فالظاهر ما لا ينكر ، وفيه الخيار ، وما ينكر من الخفي ، فالقول قول منكره ، ويثبت بشهادة عارفين من أهل الطب.
والجذام يبس يتناثر معه اللحم.
والرتق سدة ، في الفرج يمنع من الجماع.
والعفل والقرن عظم ينبت في الفرج يمنع من الجماع ، وقال بعض أهل الخبرة ، هو يظهر عند الولادة ، وفي الصحاح : القرن العقلة الصغيرة.
« قال دام ظله » : وفي المتجدد بعد العقد ترد عدا العنن.
التردد لشيخنا ، ومنشأه النظر إلى عموم الأخبار الواردة بثبوت الرد ، وفتوى الشيخ عليها ، ومن النظر إلى أن العقد وقع صحيحا سليما عن المصادم فيستمر ، وبه يفتي المتأخر. والأول أثبت.
وإنما استثني العنن لأنه لا يحصل العلم به إلا بعد العقد ومرور زمان ، فقبل العقد لا حكم له.
« قال دام ظله » : وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة (الصلوات خ) وإن تجدد.
القائل هو الشيخان ، وسلار ، وابن بابويه في الرسالة.