______________________________________________________
وقال الشيخ في النهاية : لا ترد به ، واختاره المتأخر.
وتردد في الخلاف فقال : ومن أصحابنا من ألحق (يلحق خ) به العمى ، وكونها محدودة. وأما العرج فذهب الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار ، والمتأخر إلى أنه عيب ترد به ، ويدل عليه روايات.
(منها) ما رواه في الاستبصار ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يتزوج المرأة ، فيؤتى بها عمياء ، أو برصاء ، أو عرجاء؟ قال : ترد على وليها ، ويكون (١) لها المهر على وليها ، وإن كان بها (٢) زمانة لا تراها الرجال ، أجيزت شهادة النساء عليها (٣).
وفي رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء (٤).
فأما الشيخ لم يذكره في الخلاف والمبسوط عيبا ، بل عد ستة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والرتق ، والقرن ، والافضاء.
وقال في الاستبصار : مثل العمى ، والعرج والزمانة محمولة على الكراهية ، يستحب أن لا ترد بها.
أقول : ومقتضى الأصل عدم الرد ، فينبغي أن لا ترد إلا بما هو متفق عليه المشهور بين الأصحاب ، وهو الستة المذكورة في الخلاف.
وابن بابويه في الرسالة لم يذكر الجذام والرتق ، وزاد الزمانة ، وابنه في المقنع لم يذكر
__________________
(١) من قوله : ويكون إلى قوله : وليها لم ينقله في نسخ الكتاب ، ولكنه موجود في الاستبصار والتهذيب والوسائل.
(٢) يعني في المرأة ـ الوسائل.
(٣) أورده مقطعا في الوسائل ، قطعة في باب ١ حديث ٩ وقطعة باب ٢ حديث ٦ وقطعة في باب ٤ حديث ١ من أبواب العيوب والتدليس.
(٤) هذه الرواية لم ينقلها في بعض النسخ.