وكذا الأقارب.
وفي قتل الجد بولد الولد تردد.
(الشرط الرابع) كمال العقل : فلا يقاد المجنون ولا الصبي ، وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة.
وفي رواية : يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي قتل الجد بولد الولد ، تردد.
منشأ التردد ، الخلاف في الجد ، هل يطلق عليه لفظ الأب أم لا؟ فمن قال : يطلق ، وهو الظاهر من كلام الله وكلام الفصحاء ، لا يقتل عنده ، ومن قال : لا يطلق : يقتل عنده.
« قال دام ظله » : وفي رواية : يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى : إذا بلغ خمسة أشبار تقام عليه الحدود ، والأشهر أن عمده خطأ ، حتى يبلغ التكليف.
فأما رواية العشر ، فقد ذكرناها قبل هذا (١).
ورواية الأشبار ، رواها النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار ، اقتص منه ، وإلا قضى بالدية (٢).
فأما عمدهم كالخطأ ، به عدة روايات (منها) ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : عمد الصبي وخطأه واحد (٣).
__________________
(١) لم نعثر على رواية دالة على ثبوت القصاص بالخصوص على من بلغ شهرا ، نعم قد وردت أخبار تدل على نفوذ وصيته فراجع باب ٤٤ من كتاب الوصية.
(٢) الوسائل باب ٣٦ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٦٦ وباب ١١ حديث ٤ من أبواب العاقلة ج ١٩ ص ٣٠٧ ، ولفظه هكذا : قال : أمير المؤمنين عليهالسلام ، في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار ، اقتص منه ، وإذا لم يبلغ خمسة أشبار ، قضى بالدية ، ولا يخفى أنه ليس فيه أنه تقام عليه الحدود والله العالم.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب العاقلة.