وديات نسائهم على النصف من ذلك.
ولا دية لغيرهم من أهل الكفر.
وفي دية ولد الزنا قولان ، أشبههما : أن ديته كدية المسلم الحر.
______________________________________________________
الكتاب (١).
وبه غيرها من الروايات.
فأما ما رواه منصور (بن حازم خ) عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : دية النصراني واليهودي دية المسلم (٢).
وما رواه أبو نصر ، عن أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم (٤).
فحمله الشيخ على من يتعود قتلهم ، فإن للإمام عليهالسلام أن يأخذ منه بما يراه أردع ، ولا ينقص عن ثمانمائة درهم.
« قال دام ظله » : وفي دية ولد الزنا قولان ، أشبههما أن ديته كدية المسلم ... الخ.
ذهب المرتضى وابن بابويه في المقنع ، إلى أن دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم ، وهو في رواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن دية ولد الزنا ، فقال : ثمانمائة درهم ، مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي (٥).
وفي رواية عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : قال لي أبو الحسن
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٧ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦١.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٣.
(٣) في الوسائل : عن علي عن أبي بصير.
(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من أبواب ديات النفس ، وفي آخره : وقال أيضا : إن للمجوس كتابا يقال له جاماس ج ١٩ ص ١٦٣.
(٥) الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٤.